المحقق النراقي
26
مستند الشيعة
[ الطالب عن العلامة ] ( 1 ) . ثم لو اطلع الطالب على جميع الأوصاف من الخارج ثم ادعاه فيشكل الأمر ، لعدم إمكان معرفة أنه ممن يعرف أو لا يعرف . والظاهر أنه لا يدفع إليه إن لم يكن متهما ، يعني احتمل أن يكون كاذبا أو ظن ذلك ، ويدفع إليه إن لم يكن متهما ولو لأجل وثاقته . ثم الظاهر اختصاص هذا الحكم - أي وجوب الرد بادعاء غير المتهم ، أو العارف الذي لا تفيد معرفته أزيد من الظن - بالموجود في المملوك . وأما الموجود في المباح ، فلا يجب الدفع إلا بعد العلم بالصدق ، لأصالة الإباحة ، التي هي المرجع بعد تعارض صحيحتي محمد - المخصوصة بالموجود في الخربة - مع رواية أبي بصير المخصوصة بما إذا كان له طالب ( 2 ) . ه : لو وجد في دار مستأجرة ، فإن وجده المالك يستعرف المستأجر ، لموثقة ابن عمار ( 3 ) ، لأنه أهل المنزل عرفا ، فإن لم يعرفه فهو له . وإن وجده المستأجر يعرف المالك ، لفحوى ما دل على التعريف في المبتاعة . ولو وجده غيرهما يعرف المستأجر ، لما مر ، بل المالك أيضا ، لأنه أيضا أهل للمنزل ، فيرده إلى من يعرف منهما ، ولو لم يعرف أحدهما فيكون له . هذا حكم المسألة من حيث إن المال كنز . وأما لو ادعى كل من المالك والمستأجر الملكية السابقة ، فهي دعوى
--> ( 1 ) بدل ما بين القوسين في ( س ) : عن الطالب للعلامة ، في ( ق ) و ( ج ) : عن الطالب لعلامة ، والأنسب ما أثبتناه . ( 2 ) راجع ص : 18 . ( 3 ) المتقدمة في ص : 23 .